Document Type : Research (Normal Review)
Authors
1 tehran
2 Late
3 Associate Professor of Jurisprudence and Principle of Islamic Law at Tehran Universiy; Tehran-Iran
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
الحکم الشرعی لترک الزوج الحیاة الزوجیة بلا مبرر بالنظر إلى حق الزوجة بالوطء فی فقه المذاهب الخمسة
Abstract [العربیة]وفقاً للمذکرة التفسیریة للمادة 1130 من القانون المدنی {ایران}، یعتبر ترک الزوج للحیاة الزوجیة بشروط من مصادیق العسر والحرج، ویمنح الزوجة حق الطلاق.
لکن یبدو أنه قبل إعطاء حق الطلاق لها، ونظراً لامتلاک الزوجة حق الوطء؛ یُعتبر الزوج مذنباً وناشزاً فی ترکه غیر المبرر للحیاة الزوجیة، ویحق للزوجة المطالبة بحقها فی المحکمة فی إجبار الزوج على حق الوطء.
عمدنا فی هذا البحث وفق المنهج الوصفی التحلیلی، ومن خلال دراسة الکتب الفقهیة للمذاهب الخمسة على دراسة "الحکم الشرعی لترک الزوج الحیاة الزوجیة بلا مبرر بالنظر إلى حق الزوجة بالوطء فی فقه المذاهب الخمسة"، وقد خلص البحث إلى وجود خلافات فی فقه المذاهب الخمسة فی مقدار حق الزوجة بالوطء.
فیرى الحنفیة أنّ حق الزوجة فی الوطء هو مرة واحدة فی کلّ الحیاة الزوجیة، وإن کان یجب على الزوج من حیث التکلیف أن یباشر الزوجة (یطأها) بالمعروف، فعلى الرغم من أن الزوج مذنب فی ترک المباشرة، إلا أنه لا یمکن إجباره على الوطء، وعند الشافعیة لیس للزوجة حق للوطء والزوج مختار فی هذا الصدد، ویقول المالکیة أن للزوجة حق مرة واحدة فی کل أربع لیال، ویمکن إجبار الزوج على هذا المقدار.
ویعتقد مشهور فقهاء الشیعة وفقهاء الحنابلة بوجود حق الوطء للزوجة مرة واحدة فی کل أربعة أشهر، وهو ما کشفنا ضعف سنده فی هذه الدراسة، وتم إثبات نظریة الإعفاف الجنسی للزوجة من قبل الزوج (حق المباشرة على أساس حاجات الزوجة المعروفة والمعقولة)، ونتیجة لذلک یلتزم الزوج أن یباشر حاجات الزوجة المعقولة وعند الترک غیر المبرر یعتبر مذنبا.
Keywords [العربیة]
به فایل PDF مراجعه کنید.