Document Type : Research (Fast Track Review)
Authors
1 Ph.D. Student, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
2 president.farabi.Jurisprudence and Islamic Law Group .
3 Faculty member of Islamic jurisprudence and Islamic law, Faculty of Theology, Farabi University of Tehran
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
نقد فکرة التلازم بین العلم ببطلان العقد وإسقاط احترام الأموال والأعمال
Abstract [العربیة]بالنظر إلى الاشتراط الأساسی لاحترام الأموال والأعمال والمنافع والأهمیة القصوى لهذا الأمر فی ثبوت المسؤولیة المدنیة، فقد اعتبر الفقهاء أنّ إسقاط المالکین والعاملین للاحترام أمرا مسقطا للضمان، وأرجعوا فی مختلف أبواب الفقه وفی مصادیق متعددة سقوط المسؤولیة إلى إسقاط احترام المال والعمل من قبل المالک أو العامل مستندین فی ذلک إلى فکرة ناجمة عن التمسک بالسیرة العقلائیة والمرتکزات العرفیة.
إن تحلیل العلاقة والملازمة بین العلم بالبطلان الفقهی للعقد وبین إسقاط الاحترام من جهة، وبین تأثیر هذه الملازمة فی سقوط أو ثبوت الضمان من جهة ثانیة هی من جملة المسائل الشائکة فی باب المسؤولیة المدنیة وبالتحدید فی مجال المعاملات.
وقد ذهب بعض الفقهاء للقول بأنّ الالتزام بمفاد العقود الباطلة، مع العلم ببطلان العقد منذ إنشائه، یعدّ من مصادیق التسلیط المجانی على المال والتبرع بالقیام بالعمل تطوعا، وبالترکیز على هذه الفکرة أفتوا فی عقود مختلفة بإسقاط الاحترام وسقوط المسؤولیة.
یهدف هذا البحث، المعد وفق المنهج الوصفی التحلیلی، إلى تقییم وتحلیل الفکرة المذکورة آنفا فی مجال المعاملات، وذلک بعد بیان مفاهیم ومبانی هذا الرأی.
ووفق الرأی المختار الذی توصل إلیه هذا البحث فإنه بناء على أنّ المعیار الأساس فی ثبوت الضمان قائم على السیرة والمرتکزات العقلائیة؛ فإنّ المبادرة إلى تسلیم المال أو القیام بالعمل مع العلم المحض ببطلان العقد، وبدون وجود قصد التبرع والمجانیة والعلم بهذا القصد أو وجود قرینة علیه، لایعدّ مصداقا للتسلیط المجانی على المال ولا للقیام بالعمل التبرعی ولا یعد إسقاطا لاحترام الأموال والأعمال.
وذلک أنّ مثل هذه الخاصیة تفتقر للانطباق القهری أو القصدی على العناوین المذکورة، بل إنّ العلم ببطلان العقد فی نظر العرف العقلائی هو عنوان أعم من قصد المجانیة والتبرع.
وبناء علیه فإنّ العلم بعدم الاستحقاق الشرعی للعوض لاینافی مطلقا الوفاء بالمعاوضة المعتبرة فی العرف العقلائی، وإنّ الالتزام الواعی بمفاد العقد الباطل بقصد المعاوضة أو الانتفاع أو المشارکة فی الربح لن یکون مانعا للحمایة المدنیة الناشئة عن مقتضى احترام الأموال والأعمال.
Keywords [العربیة]
در دست اقدام ...