Document Type : Research (Normal Review)
Authors
1 Un Tehran
2 university Ahlolbeyt international
Abstract
Keywords
Article Title [العربیة]
النسبة بین «أصالتی الصحة والفساد» والمادة 10 من القانون المدنی وأصل حریة التعاقد
Abstract [العربیة]تتضمن النصوص الفقهیة الکثیر من الاستناد إلى أصالتی الصحة والفساد من غیر توضیح نطاق وتطبیق هذین الأصلین بشکل منظم ومنطقی، وهذا الإبهام کان سببا فی حدوث خلط فی النصوص القانونیة بین إطار وتطبیق المادتین 10 و 223 من القانون المدنی الإیرانی، بخلاف الحقوق الغربیة فإنّ القاعدة فی الحقوق الإسلامیة فی الأحکام الوضعیة للمعاملات سواء فی الشبهات الحکمیة أو فی الشبهات الموضوعیة هی أصالة الفساد إلا إذا وجد دلیل شرعی معتبر یدّل على خلافه، ویمکن لأصالة الصحة أن تتقدم على أصالة الفساد فی الشبهات الموضوعیة، ولکن فی الشبهات الحکمیة لا یمکن التمسک بأصالة الصحة لدرء أصالة الفساد، وبالنظر إلى عرفیة موضوع المعاملات فی الشبهات الحکمیة یمکن الخروج من أصالة الفساد عن طریق الاستناد إلى الأدلة العامة والمطلقة للمعاملات مثل (أوفوا بالعقود) وذلک بعد الفحص وعدم ثبوت أدلة مخالفة وبالنتیجة إثبات صحة المعاملة عن طریق الأدلة اللفظیة المذکورة. من البدیهی أنّه بمجرد إثبات شرعیة وقانونیة عقد ما یمکن اعتباره نافذا استنادا إلى المادة 10 ق.م. وتحصل هذه المشروعیة بعد الفحص عن الأدلة وعدم ثبوت الدلیل المخالف بالاستناد إلى الدلیل الخاص أو العام والمطلق ولو کان مبنیاً على السیرة العقلائیة، ومجرد إرادة الأطراف لا تکفی فی تحقق الشرعیة. فی بحثنا هذا قمنا عبر تحلیل ونقد النصوص الفقهیة والحقوقیة بتبیین واضح لنطاق استخدام أصالتی الصحة والفساد فی العقود، وتبعا لذلک اتضحت مجالات التطبیقات الدقیقة للمادتین 10 و223 ق.م.
Keywords [العربیة]