Document Type : Research (Normal Review)
Authors
1 Assistant Professor in Department of Principle of Islamic Law at Edalat University, Teacher at University of Judicial Sciences and Administrative Services and Student at advance Level of Hawza Ilmiyya;(Corresponding Author); salehmontazeri@ujsas.ac.i
2 Graduate Student in Criminal Law and Criminology at Judicial Sciences and Administrative Services; forouzandehpayam@gmail.com
Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
عدم شمول قاعدة دیة الأعضاء المفردة والمزدوجة للأعضاء غیر الأصلیة (التابعة)
Abstract [العربیة]تعدّ قاعدة الأعضاء المفردة والمزدوجة أحد أهم القواعد المستعملة فی باب الدیات، ویطلق على هذه القاعدة من باب المسامحة دیة الأعضاء المفردة والمزدوجة، ومفاد القاعدة المذکورة أنّ إتلاف ما کان منه واحد من الأعضاء فی الجسم ففیه الدیة، وما کان منه اثنان ففی إتلافهما الدیة وفی إتلاف أحدهما نصف الدیة.
وقد لوحظت هذه القاعدة فی المادة 563 من قانون العقوبات الإسلامی المعتمد عام 2013، ولکن مع ذلک لم یتمّ تبیین نطاق وشمول هذه القاعدة للأعضاء من حیث کونها أصلیة أو تبعیة، وبناء علیه قام الباحثون من خلال الفحص فی الکتب الفقهیة وفی آراء الفقهاء بدراسة حال الأعضاء من حیث انضوائها تحت القاعدة المذکورة وکونها مصداقا لها؛ فوجدوا أنّه بسبب انصراف روایات القاعدة فإنّ المراد من الأعضاء فی القاعدة المذکورة هی الأعضاء الأصلیة فقط، وإنّ اقتضاء أصل تناسب الجنایة والدیة، والارتکاز العرفی کذلک، یؤیدان هذا الانصراف.
والنتیجة أنّه یوجد مجموعتان من الأعضاء التبعیة؛ الأولى: ما ورد فی مقدار دیتها دلیل خاص صالح للاستناد، کحلمة الثدی وفتحتی الأنف؛ فیُحکم فی هذه المجموعة وفقا لذلک الدلیل الخاص. والمجموعة الثانیة من الأعضاء التبعیة؛ فهی التی لا یوجد دلیل خاص على مقدار دیتها سوى القاعدة المذکورة؛ کالنخاع والترقوة والزائدة، فهذه المجموعة یُحکم فیها بالأرش والحکومة، وذلک وفقا لمُدّعى هذه الدراسة من عدم شمول القاعدة للأعضاء التبعیة.
Keywords [العربیة]
در دست اقدام...